كتاب الوصية وهي قسمان:
1 - الوصية التمليكية: وهي أن يجعل الشخص شيئا مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته، كان يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته.
فهي وصية بالملك أو الاختصاص.
2 - الوصية العهدية: وهي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمرا يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شئ من ماله لأحد أو وقفه أو بيعه، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك، فهي وصية بالتولية.
مسألة 1337: تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها.
وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو بالوصية به، وإن لم يكن له مال واحتمل - احتمالا معتدا به - أن يؤديها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا، وربما يغني الاخبار عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بأدائه لما وجب عليه كالولد الأكبر فيكفي حينئذ اخباره بما عليه من الواجبات.
وأما أمانات الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فإن أمكنه ايصاله إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصوله إلى