فصل في الوصي مسألة 1416: يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال له: (الوصي) كما مر، ويشترط فيه أمور:
الأول: البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، ولكنه لا يخلو عن إشكال، فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط أن يكون تصرفه بإذن الحاكم الشرعي.
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي، فالأظهر صحة الوصية، وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي، لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي، وفي الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل من حينه وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إليه.
الثاني: العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم أدواريا، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقا بطلت الوصاية إليه، وإن كان أدواريا لم تبطل على الأظهر، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته.
الثالث: الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على الأحوط.
مسألة 1417: الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذه للوصية.