الباب الثاني في الصدقة وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها وقد روي أنها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، وأنها تخلف البركة، وبها يقضي الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
مسألة 1601: المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول ولكن الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا.
مسألة 1602: المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليها مما يتوقف على القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف الخاص اعتبر القبض وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر وهكذا.
مسألة 1603: يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفلس أو سفه، نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال.
ويعتبر فيه أيضا قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة أو ابراء أو وقفا ولا يكون صدقة.