كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
مسألة 1461: الوقف على قسمين فإنه أما يتقوم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة، وأما يتقوم بثلاثة أمور ثالثها الموقوف عليه، ويختص الأول بوقف المساجد ويكون الثاني في غيرها من الأوقاف، وحقيقة الوقف في القسم الأول هو التحرير وفك الملك، وأما في القسم الثاني فحقيقته - على الأظهر تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه ملكا غير طلق.
مسألة 1462: إذا وقف مكانا على المسلمين لينتفعوا منه ببعض ما ينتفعون به في المساجد أو بجميعها من الصلاة والذكر والدعاء والتدريس وغير ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المساجد من حرمة التنجيس ونحوها، وإنما يصير وقفا على الصلاة وغيرها مما لاحظه الواقف من المنافع ويكون من القسم الثاني المتقدم الذي مر أنه يتقوم بأمر ثالث غير الواقف والعين الموقوفة وهو الموقوف عليه.
مسألة 1463: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام:
الأول: ما يكون وقفا على عين أو أعيان خاصة، سواء أكانت انسانا أم غيره كوقف الدار أو البستان على الكعبة المشرفة أو على مسجد أو مشهد معين أو على زيد وذريته ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون وقفا على عنوان عام قابل للانطباق على عين أو أعيان خاصة سواء لم يكن له إلا مصاديق طولية كأوقاف الشيعة على الأئمة عليهم السلام في زمان الحضور أو على المرجع الأعلى في زمن الغيبة، أو كان له مصاديق طولية وعرضية كالوقف على الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الأيتام