كتاب المساقاة المساقاة هي: (اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها) مسألة 521: يشترط في المساقاة أمور:
الأول: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
الثاني: أن يكون المالك والفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة ومعينة عندهما.
الخامس: تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقي عليها مع تعيين مبدأ الشروع وأما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.
السادس: أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بأحد الكسور كالنصف والثلث، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلا للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
السابع: تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف - إذا كان - قرينة على التعيين.