كتاب الوديعة الوديعة هي: (جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير) ويقال للجاعل (المودع) ولذلك الغير (الودعي) و (المستودع).
مسألة 682: تحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها - ولو بحسب القرائن - وبقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانية.
مسألة 683: إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الامكان.
مسألة 684: من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها على الأقوى، ولو تسلمها كان ضامنا، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه.
مسألة 685: الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين - بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى حينه - يصح الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل ذلك شرطا في ضمن نفس عقد الوديعة أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخه وإن كان آثما.
مسألة 686: لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.
مسألة 687: يعتبر في المودع والودعي: البلوغ والعقل والاختيار