مسألة 1272: يصح التوكيل - كما تقدم - في القبض والاقباض، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلقه والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل وكذلك الحال في الاقباض، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا فيجوز للبائع غير القادر على أخذ الثمن من المشتري أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
مسألة 1273: يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
مسألة 1274: يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال: (وكلتك) من غير تعيين (أو في أمر من الأمور) (أو في شئ مما يتعلق بي) ونحو ذلك لم يصح، نعم لا بأس بالتعميم أو الاطلاق ولو كان بدليا كما سيأتي.
مسألة 1275: الوكالة: إما خاصة، وإما عامة، وإما مطلقة:
فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في مورد معين، كما إذا وكله في شراء كتاب شخصي معين، وهذا مما لا اشكال في صحته.
وأما الثانية فإما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في داره المعينة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها، وإما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه، وإما عامة في كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في جميع ما يملكه أو في ايقاع جميع ما يحق له بحيث يشمل