منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
مسألة 1278: الاطلاق في الوكالة في البيع يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وفي الشراء يقتضي ابتياع الصحيح والرد بالعيب.
مسألة 1279: إذا خالف الوكيل عما عين له وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل وإلا بطل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة، كما إذا وكله في بيع داره فأجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقدا فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره وهكذا، وليس منه ما لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضا كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين إذا كان الظاهر منه عرفا أن تحديد الثمن بدينار إنما هو من طرف النقيصة فقط لا من طرف النقيصة والزيادة معا فكأنه قال إن بعها بما لا يقل عن دينار، نعم لو لم يكن كذلك بأن احتمل أن يكون مقصوده التحديد به زيادة ونقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضوليا يحتاج إلى الإجازة، ومن هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، فإنه ربما يفهم عرفا أنه ليس الغرض إلا تحصيل الثمن المحدد، فيكون ذكر السوق المخصوص من جهة أنه أحد الأفراد التي يحصل فيها الغرض، وربما يحصل الاجمال عرفا ويحتمل - احتمالا معتدا به - تعلق غرضه بخصوص السوق التي ذكرها فلا يجوز التعدي عنه.
مسألة 1280: يجوز للولي كالأب والجد من جهته للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه.
مسألة 1281: لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في ايقاع ما وكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا بإذن الموكل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 آداب التجارة 18
3 الفصل الأول / شروط العقد 21
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 25
5 البيع الفضولي 27
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 34
7 الفصل الرابع / الخيارات 40
8 الأول: خيار المجلس 40
9 الثاني: خيار الحيوان 41
10 الثالث: خيار الشرط 41
11 الرابع: خيار الغبن 45
12 الخامس: خيار التأخير 50
13 السادس: خيار الرؤية 52
14 السابع: خيار العيب 53
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 56
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 60
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 62
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 64
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 67
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 68
21 الفصل التاسع / في الربا 71
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 76
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 82
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 86
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 91
26 خاتمة: في الإقالة 92
27 كتاب الشفعة 94
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 94
29 فصل / في الشفيع 97
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 99
31 كتاب الإجارة 104
32 فصل في شروطها 104
33 شرائط المتعاقدين 105
34 شرائط العين المستأجرة 105
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 106
36 شرائط الأجرة 107
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 110
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 114
39 فصل / في أحكام التلف 120
40 فصل / في مسائل متفرقة 130
41 كتاب المزارعة 137
42 كتاب المساقاة 147
43 كتاب الجعالة 153
44 كتاب السبق والرماية 159
45 كتاب الشركة 161
46 القسمة وأحكامها 167
47 كتاب المضاربة 176
48 كتاب الوديعة 192
49 كتاب العارية 204
50 كتاب اللقطة 210
51 أحكام اللقيط 210
52 أحكام الضالة 212
53 كتاب الغصب 226
54 كتاب احياء الموات 252
55 كتاب المشتركات 266
56 كتاب الدين والقرض 277
57 أحكام الدين 277
58 أحكام القرض 281
59 كتاب الرهن 288
60 كتاب الحجر 296
61 كتاب الضمان 310
62 كتاب الحوالة 318
63 كتاب الكفالة 322
64 كتاب الصلح 326
65 كتاب الاقرار 333
66 كتاب الوكالة 340
67 كتاب الهبة 352
68 كتاب الوصية 358
69 فصل / في الموصى به 365
70 فصل / في الموصى له 374
71 فصل / في الوصي 375
72 كتاب الوقف 388
73 فصل / في شرائط الواقف 397
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 398
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 402
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 404
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 406
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 412
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 422
80 الباب الثاني / في الصدقة 425