الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه، وأما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالظاهر برائته عن الضمان.
مسألة 1301: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
مسألة 1302: يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع القدرة والمطالبة، فلو تخلف عنه كان ضامنا.
مسألة 1303: لو وكله في ايداع مال فأودعه بلا اشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الاشهاد - ولو لانصراف اطلاقه إليه - فأودع بلا اشهاد، وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا اشهاد وأنكر الدائن.
مسألة 1304: إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا اشكال، وإن أطلق وقال أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فالظاهر أنه يعم نفس الوكيل فيجوز له أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه إلا مع انصراف الاطلاق إلى غيره.
مسألة 1305: لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.
مسألة 1306: لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها وعلى الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبة رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها.
مسألة 1307: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها بيمينه، ولو اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في العزل أو العلم به أو في التصرف فالقول قول الوكيل بيمينه، وإذا ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين وأنكره