كتاب الحوالة الحوالة هي: (تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه) في متقومة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و (المحال) وهو الدائن و (المحال عليه).
مسألة 1169: يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال وأما المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البرئ وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين وفيما إذا كان الدين المحال به معجلا والدين الذي على ذمته للمحيل مؤجلا، أو كانا مؤجلين جميعا مع تأخر أجل الثاني عن الأول، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضا أم لا؟ الأظهر اعتباره.
مسألة 1170: يكفي في الايجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
مسألة 1171: يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار، ويعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضا، إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا.
مسألة 1172: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
مسألة 1173: يعتبر أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.