كتاب الرهن الرهن هو: (جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة).
مسألة 1028: الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضا، فلو دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد كفى.
مسألة 1029: يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
مسألة 1030: يجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة.
مسألة 1031: لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له.
مسألة 1032: يعتبر في المرهون أن يكون عينا خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الدين قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا الأرض الخراجية ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد العود ولا الوقف ولو كان خاصا إلا مع وجود أحد مسوغات بيعه.
مسألة 1033: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوك الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك، ولو ضمه إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.