فصل في شرائط العين الموقوفة مسألة 1515: يعتبر في الموقوف أن يكون عينا خارجية فلا يصح وقف الدين ولا وقف المنفعة غير العينية، فإذا قال: (وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما)، أو قال: (وقفت منفعة داري) لم يصح، وأما وقف الكلي في المعين كوقف مائة متر مربع مثلا من القطعة المعينة من أرض فالظاهر صحته.
مسألة 1516: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله إذا اقتضته المصلحة العامة وكان الواقف هو الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله.
مسألة 1517: يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلقة لحق الغير بحيث يمنع من التصرف الناقل أو ما بحكمه فيها، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى.
مسألة 1518: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مدة معتدا بها مع بقائها، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشم مما لا يبقى إلا لفترة قصيرة، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو المحرم وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها.