كتاب الدين والقرض الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ويقال لمن أشغلت ذمته به (المديون) و (المدين) وللآخر (الدائن) ويطلق الغريم عليهما معا، وسبب الدين إما معاملة متضمنة لانشاء اشتغال الذمة به كالقرض والضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الأجرة كليا في الذمة والنكاح مع جعل الصداق كذلك، وإما غيرها كما في أروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها. وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض.
أحكام الدين مسألة 983: الدين إما حال وهو ما ليس لأدائه وقت محدد، وإما مؤجل وهو بخلافه، وتعيين الأجل تارة يكون بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية.
مسألة 984: يتأجل الدين الحال باشتراطه في ضمن عقد لازم أو جائز، فلو اشترى منه شيئا واشترط عليه تأجيل دينه الحال لمدة شهر مثلا لم تجز له المطالبة به قبل ذلك إلا أن يفسخ العقد ويسقط الشرط.
مسألة 985: إذا كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل الأجل يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كما يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته، وأما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فليس للدائن حق المطالبة به إلا إذا كان التأجيل حقا له فقط لاحقا للمدين أو لهما جميعا، وهل يجب على الدائن القبول لو تبرع المدين بأدائه أم لا؟ الظاهر أن عليه ذلك إلا إذا كان التأجيل حقا له أو لهما معا فإن له حينئذ الامتناع عن القبول مثل حلول الأجل.