مسألة 155: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار.
مسألة 156: يسقط هدا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، أقواهما ذلك فيسقط به.
مسألة 157: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
السابع: خيار العيب:
وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
مسألة 158: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
مسألة 159: تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد:
الأول: تلف العين.
الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك.
الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.