الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع مسألة 272: لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها، وأما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال.
مسألة 273: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك الثمر، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة. ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة، نعم يشترط فيها - على الأحوط لزوما - أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
مسألة 274: يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدم.
مسألة 275: لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أصولها جاز بلا إشكال.
مسألة 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدم بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.