الفصل الثامن النقد والنسيئة مسألة 201: من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه.
مسألة 202: إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
مسألة 203: يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
مسألة 204: لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة.
مسألة 205: إذ عين - عند المقاولة - لبضاعته ثمنا نقدا وآخر مؤجلا بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صح، وأما لو باعها بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بايجاب واحد - بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة - فقبل المشتري فالمشهور البطلان، وقيل بالصحة بأقل الثمنين مؤجلا ولا يخلو عن وجه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأما لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فالأظهر البطلان.