آخر أو محاذاة أخرى.
وإذا لم يكن المسافر قاصدا للنسك أو دخول الحرم أو مكة بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل.
مسألة 168: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي المسألة صورتان:
الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح علمه من دون إشكال.
الثانية: أن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكنا من الرجوع إلى الحل أم لا، والأظهر في هذه بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الاتيان بالحج في