مطلقا.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الأحوط، فيجزي فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال، وإلا أخر الحج حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.