ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
وعليه، فلا يجب الحج إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحج، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.
وحكم ذلك من حيث وجوب التحفظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة 39.
الثاني: صحة البدن وقوته، فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدة الحر مثلا، أو كان ذلك حرجيا عليه، لم يجب عليه الحج مباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله في المسألة 63.
الثالث: تخلية السرب، ويقصد بها أن يكون الطريق