فيه، فلا بد من إعادته، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.
قطع الطواف ونقصانه مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة عمدا، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقا على الأظهر.
مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطا، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقا ما لم تفته الموالاة العرفية.