شرائط الطواف يشترط في الطواف أمور:
الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الاحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر،