السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقا.
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بدلا عن القص على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شئ من ظفر اليد أو الرجل أيضا، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر.
مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا، بل مطلقا على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير،