المواقيت فيحرم منه بالنذر ك (رابغ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب إليها.
الثالث: أن يحرم من جدة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم - ولو إجمالا - بأن بين جدة والحرم موضعا يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الاحرام من جدة بالنذر.
نعم، إذا وردها عازما على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسر له ذلك جاز له الاحرام منها بالنذر أيضا، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.
مسألة 174: تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها - عالما عامدا - لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستئناف من مكة