نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه.
مسألة 12: ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي، وكذا كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي وإن كان مميزا لا على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون، نعم إذا كان جنونه أدواريا ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعا، وجب عليه الحج وإن كان مجنونا في بقية الأوقات، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.
الشرط الثالث: الحرية.
الشرط الرابع: الاستطاعة.