مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعددة كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين.
نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة.
مسألة 275: إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ، وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.
24 - قلع الضرس مسألة 276: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا، بل لا يبعد جوازه.