فصل: في النيابة مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزا على الأحوط. نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه، وهذا