الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
2 - ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
3 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر.
4 - ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
3 - تقبيل النساء مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة، وإذا لم