12 - لبس الخف والجورب للرجال مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف، إلا في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط.
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا.
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفارة دم شاة.
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء