الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الاحرام منه، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا.
6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة، فإن من سلك طريقا لا يمر بشئ من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي.
وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتا فالأحوط الأولى له اختيار الاحرام عند محاذاة أولهما.
7 - مكة، وهي ميقات حج التمتع، وكذا حج القران والافراد لأهل مكة والمجاورين بها سواء انتقل فرضهم إلى