(25) حمل السلاح.
1 - الصيد البري مسألة 199: لا يجوز للمحرم استحلال شئ من صيد البر، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في المحرم أيضا، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولا فرق فيه بن أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر.
مسألة 200: تحرم على المحرم إعانة غيره - محلا كان أو محرما - على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة: 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحل أم في الحرم.