مصرف الكفارة الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء.
الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.
ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءا، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.