أحكام المواقيت مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من إنشاء الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر شئ من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.