2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلا فالأحوط تركه، ولا كفارة في الاكتحال مطلقا، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له.
11 - النظر في المرآة مسألة 247: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها.
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية.
وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا.