الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه.
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شئ عليه.
نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع.
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد، والأولى تركه.