ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام.