عام آخر إذا كان مستطيعا.
مسألة 169: إذا ترك الاحرام من الميقات عن نيسان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض المتقدم - فللمسألة صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه.
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع