طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته.
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية.
مسألة 419: حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة