مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط.
الشك في عدد الأشواط مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشك