مسألة 165: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
مسألة 166: لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الاحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثما.
والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرما، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات