(المسلخ) وهو اسم لأوله، و (الغمرة) وهو اسم لوسطه، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
مسألة 163: قيل: يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ولا كفارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.
3 - الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر.
4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق.
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد