في كل إحرام. ويجزئ في الكفارة دم شاة.
22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط - إلا لضرورة وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى.
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.