أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط.
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.
9 - لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل مسألة 242: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره (أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرعه (أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار، والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي