يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شاة.
مسألة 227: إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
4 - مس النساء مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شئ عليه.
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 - لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن