القول لا يخلو من إشكال، والأحوط - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها.
مسألة 173: قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن أغلب الحجاج يردون مطار جدة ابتداء، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحج على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أن جدة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:
الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوا على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتقاء من المطر.
الثاني: أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد