أحكام السعي السعي من أركان الحج، فمن تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف.
مسألة 341: لو ترك السعي نسيانا أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقة استناب غيره، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
مسألة 342: من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا أيضا استناب غيره، ومع