كفارات الصيد مسألة 207: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
مسألة 208: من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر ثلاثة أيام.
مسألة 209: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الأظهر، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور كالحمامة ونحوها شاة، وفي فرخه حمل أو