مسألة 3: إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحج في عام حصولها فتأخر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضا، ولكن اتفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذورا في تأخيره، ولا يستقر عليه الحج على الأظهر.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحج بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.
شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول: البلوغ.
فلا يجب الحج على غير البالغ، وإن كان مراهقا، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام وإن كان حجه صحيحا على الأظهر.
مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من موضعه فلا إشكال في