القفازين أي الكفوف فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط.
10 - الاكتحال مسألة 246: الاكتحال على قسمين:
1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفا، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقا على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.