بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط.
مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.
21 - التظليل للرجال مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكبا كان أم راجلا، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا