لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد)، ولو تركه عمدا فسد حجه.
إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور:
الأولى: أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج.
وإذا كان حجه حجة الاسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.